النظام الاساسي للجمعية

ملخص النظام الأساسي للجمعية

تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2005 تحت قيد رقم 6/ج/ت.ع.ث طبقالأحكام قانون الجمعيات والأندية الأجتماعية والثقافية والاهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
تسجل الجمعية بوزارة الشئون الأجتماعية وتثبت الشخصية الأعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الأجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الأجتماعية.
مقر الجمعية ومركز ادارتها شقة 1 بناية 604 طريق 1807 مجمع الحورة ولا يجوز للجمعية الأشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لايجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنظم الى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اذن مسبق من وزارة الشئون الأجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية في حدود القانون بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:-

  • رعاية مصالح معاهد ومراكز التدريب الخاصة، ودعمها معنويا.
  • التعاون مع الجهات المختصة بما يخدم مصالح الأطراف المعنية.
  • التعاون مع الجهات المختصة في تطوير مناهج التدريب.
  • نشر ثقافات التدريب، والتوعية بأهمية لتحسين الأداء وزيادة الأنتاجية في مختلف مجالات العمل.
  • تكريس الجهود للنهوض بالعملية التدريبية الشاملة من أجل تحقيق التنمية المستديمة.
  • تكريس الخطط الوطنية الطموحة للقضاء على البطالة باستحداث وابتكار برامج متطورة لصقل مهارات المتدربين والإشراف على تشغيلهم باتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.
  • التعاون مع المعاهد ومراكز التدريب الخاصة في حل المشاكل الخاصة بالتدريب.
  • تحفيز وتشجيع وحث الأعضاء على أبتكار برامج معاصرة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية ونشرها فيما بينهم.

تسعى الجمعية الى تحقيق أهدافها وفقا للقوانيين المعمول بها بالوسائل التالية:

  • اقامة المعارض وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وعقد ورش العمل لنشر أهداف الجمعية على المستوى المحلي والدولي، وتمثيلها في المحافل ذات العلاقة محليا ودوليا.
  • فتح قنوات الأتصال المباشر بين أعضاء الجمعية وكافة الأطراف المعنية والجهات الرسمية.
  • التعاون مع المعاهد وجمعيات وماكز التدريب الخاصة في داخل وخارج المملكة لتنفيذ أهداف الجمعية مع مراعاة الأنظمة المتبعة في المملكة.
  • التعاون مع كافة الجهات الرسمية وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تتوافق وأهداف الجمعية وتنسيق الجهود بينها من أجل التواصل البناء واستثماره مهنيا وتنمويا في مجال التدريب.
  • عمل موقع خاص على شبكة الأنترنت وتصميم صفحة الكترونية للجمعية تبين أنشطتها وأهدافها وذلك لمزيد من التواصل مع الجمهور والعالم.

تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية:

1- الأجتماعية.
2- التدريبية .
3- الثقافية.

وقد بين النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:

العضوية العاملة متاحة لأصحاب ومراكز التدريب التي يجب عليهم حسب تقدير مجلس الأدارة الوفاء بالشروط التالية:

  • أن يكون صاحب معهد أو مركز تدريب.
  • أن يكون المعهد أو المركز حاصلا على ترخيص ساري المفعول من الوزارة أو الجهة المعنية.

ويجب أن تتوافر في ممثل المعهد أو المركز ( عضوية طبيعية ) الشروط التالية:

  • أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
  • أن يكون مقيما في مملكة البحرين.
  • أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الا اذا رد اليه أعتباره.
  • أن يكون حاصلا على تفويض كتابي من المعهد / المركز التدريبي العضو بالجمعية فيما عدا الملاك / الشركاء .

تنقسم العضوية حسب النظام الأساسي للجمعية إلى:

1- عضوية عاملة.
2- عضوية منتسبة.
3- عضوية فخرية.

وبين النظام الاساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية ، كما بينت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن .
وقد تضمن النظام الاساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانه وأعضائها وبين النظام الاساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافرة وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما حدد النظام الاساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية .
كما بين النظام الاساسي أن مجلس الادارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددأ أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الاساسي أن مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً لأغراض المشروعة للجمعية وبين النظام الاساسي اختاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجلن المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهرين ، كما حدد النظام الاساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وحول مالية الجمعية بين النظام الاساسي أن موارد لجمعية تتكون من :

  • رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها .
  • اشتراكات الاعضاء.
  • الهبات والتبرعات غير المشروطو التي تصرح بقبولها وزارة الشئون الاجتماعية .
  • إيرادات المعارض والانشطة التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة .
  • الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

كما بين النظام الاساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسير أعمالها وأوجة صرف الاموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقرارة .

كما حدد النظام الاساسي طرق المراقبة المالية وتدقق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.

وأخيراً بين النظام الاساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها قواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها عند الحل.

وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الاموال الباقية على الهيئات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية في مملكة البحرين .

وإذا أصبحت طريقة التوزيع عير ممكنة تحدد وزارة الشئون الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.